الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٦٨ - بيان
شهادة المملوك عمر بن الخطّاب و ذلك أنّه تقدم إليه مملوك في شهادة- فقال إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي [١] و إن كتمتها أثمت بربي- فقال هات شهادتك أما أنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.
بيان
كان خوفه من مولاه أن يصيبه منه ضرر أو من المدعى عليه
[٤]
١٦٥٠٢- ٤ التهذيب، ٦/ ٢٤٩/ ٤١/ ١ السراد عن محمّد عن أبي جعفر ع قال تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.
[٥]
١٦٥٠٣- ٥ التهذيب، ٦/ ٢٥٠/ ٤٥/ ١ الحسين عن فضالة عن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه فقال تجوز في الدين و الشيء اليسير.
[٦]
١٦٥٠٤- ٦ التهذيب، ٦/ ٢٥٠/ ٤٦/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير و فضالة جميعا عن جميل قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المكاتب تجوز شهادته فقال في القتل وحده.
[٧]
١٦٥٠٥- ٧ التهذيب، ٦/ ٢٧٩/ ١٧٢/ ١ يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها
[١] . لعلّ المملوك كان يتخوّف من غضاضة يلحقه عند ردّ شهادته أو كان يتخوّف من أن يصيبه سوء على ما شوهد من ديدنه و عادته «عهد غفر له».